الشيخ عزيز الله عطاردي
331
مسند الإمام الباقر ( ع )
وبكير ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وان كثر [ 1 ] . 4 - عنه باسناده ، سئل أبو جعفر وأبو عبد اللّه عليهما السلام عن الرجل له دار وخادم وعبدا يقبل الزكاة ؟ قالا : نعم انّ الدار والخادم ليسا بمال [ 2 ] . 5 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن علىّ بن الحسن قال : حدّثنى محمّد بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، وبكير ابني أعين ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : ليس في شيء أنبتت الأرض ، من الأرز والذرة والحمص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الأربعة الأصناف ، وان كثر ثمنه إلّا أن يصير مالا يباع بذهب أو فضّة يكنزه ثمّ يحول عليه الحول ، وقد صار ذهبا أو فضّة ، فيؤدّى عنه من كلّ مأتى درهم ، خمسة دراهم ، ومن كلّ عشرين دينارا نصف دينار [ 3 ] . 24 - باب زكاة الغلات 1 الطوسي باسناده ، عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه والحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أو ساق ، والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع - ففيه العشر وما كان منه يسقى
--> [ 1 ] الكافي : 3 / 519 . [ 2 ] الفقيه : 2 / 33 . [ 3 ] التهذيب : 4 / 6 .